الفيض الكاشاني
512
الوافي
التهذيب ، 7 / 25 / 25 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه و ( 1 ) أبي الحسن عليه السّلام « في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له » . 17742 - 22 الكافي ، 5 / 172 / 16 / 1 التهذيب ، 7 / 21 / 7 / 1 علي عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال « اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي أترضى بأبي بكر بن عياش ( 2 ) ؟ قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » . 17743 - 23 الكافي ، 5 / 173 / 17 / 1 التهذيب ، 7 / 23 / 15 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد
--> ( 1 ) في التهذيب المطبوع : أو بدل و ، وفي الكافي المطبوع هكذا : [ أ ] و . ( 2 ) قوله « بأبي بكر بن عياش » هو القارئ المشهور من رواة عاصم وكانت المصاحف مكتوبة على قرائته على ما ذكره في خلاصة المنهج ، وفسر القرآن في الخلاصة أيضا على قرائته ، وأما اليوم فالمصاحف على قراءة حفص وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم إنها قراءة علي عليه السلام ، وقال أبو بكر بن عياش وجدت قراءة عاصم على قراءة علي عليه السلام إلا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها . « ش » .